مذكرة فى جنحة غش تجارى


مذكرة فى جنحة غش تجارى

 

محكمة                        دائرة الأحد المحدد لنظرها جلسة / /
بدفاع / ( متهـــم )
ضـــــد
النيابـة العامــة ( ممثل الادعاء)
في الجنحة رقم لسنة جنح
أولا – الوقائع :-
وجهت النيابة العامة للمتهم الاتهام في الجنحة رقم **** لسنة *** ذلك لأنه وكما ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة :
1- غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
2- طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة وفاسدة غير مطابقة للمواصفات .
وقد قضت عدالة المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف.
ثانياً – الدفاع :
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إلية 0
وذلك تأسيساً على :
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .
2- بطلان محضر أخذ العينة ومن ثم بطلان نتيجته لقيام محرر المحضر بإرسال العينة بعد عشرون يوماً من تاريخ أخذ العينة.
3- حسن نية المتهم لكونه عارض للسلعة موضوع الواقعة وليس منتجاً لها .
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي :
بداية نعرف معنى الغش فالغش هو ( كل تغيير في سلعة مقصودة للبيع أو كذب في الاعلان عنها ) ، فجريمة الغش شأنها شأن كافة الجرائم التي لابد لقيامها من توافر ركنين رئيسيين هما :
أ‌. الركن المادي.
ب‌. الركن المعنوي.
اولاً:- يتمثل الركن المادي لجريمة الغش في خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته او من نفس
طبيعته ولكن من صنف اقل جوده بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو
بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه .
( طعن رقم 1727 لسنة 29ق جلسة 22/3/1960)
وبمطالعة الأوراق يتضح من تقرير فحص عينة الزيت أنه لم يتم إضافة ثمة مواد إلى الزيت لإحداث تغيير في طبيعته لإيهام المستهلكين بها مما ينتفي معه تحقق الركن المادي للجريمة.
ثانياً- حيث أن من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة يجب ثبوته فعلياً ولا يصح القول
بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق
استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد و الأصول المقررة في هذا
الشأن .
( طعن 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 )
وجريمة الغش من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم
بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الشئ على المشتري .
أي لابد أن يقوم الدليل على انه هو الذي ارتكب الغش أو انه عالم به علما واقعيا .
( طعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 / 3 / 1956 )
وبسؤال المتهم من قبل مفتش الأغذية ( وهو مأمور الضبط القضائي في تلك الواقعة ) عن مصدر شراؤه للزيت :
أجاب : أنا اشتريته من عند /********.
أي انه ارشد عن اسم بائع السلعة ومحل إقامته .
مما يقيم الدليل القاطع على عدم علم المتهم بغش أو فساد السلعة ( الزيت ) المضبوط . بمعنى انتفاء تحقق وثبوت الركن المعنوي في حق المتهم .
2- بطلان محضر أخذ العينة :
باستقراء أوراق الدعوى نجد أنه تم اخذ العينة المضبوطة بتاريخ 24/3/2008 ثم تصديرها إلى الإدارة الصحية بمحافظة الغربية بمكتبها الكائن بمدينة طنطا لإجراء التحليل بتاريخ 14/4/2008 . أي بعد مضي عشرين يوماً على أخذ العينة .
بما يعني التباطؤ في إرسال العينة لإجراء التحليل عليها .
3- حسن نية المتهم لكونه مستخدماً للسلعة المضبوطة في عمل منتج آخر وليس منتجاً او عارضاً للسلعة المضبوطة :
ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة بأن المتهم :
أ‌. غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
ب‌. طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة فاسدة غير مطابقة للمواصفات مع علمه بذلك.
ويتضح مخالفة هذان الوصفان للجريمة للحقيقة والواقع مخالفة صارخة وذلك لما يلي :
1. أن المتهم ليس منتجاً أو عارضاً لتلك السلعة وإنما يستخدم تلك السلعة في عملية قلي
( طعمية ) .
2. أن عينة الزيت المأخوذة قد أَخذت من طاسة تستخدم للقلي ووارد ذلك بمحضر أخذ العينة وبتقرير الفحص.
3. أن المتهم لم يعرض السلعة المضبوطة للبيع .
ثالثاً – الطلبات :-
بناء على ما تقدم وما يتضح جلياً لعدالتكم نلتمس :
أصلياً : القضاء بإلغاء لا خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في تلك الفترة .
فإقضوا بما أنتم به قاضون فلحكمكم ولعدلكم مطمئنون ..

0 التعليقات:

إرسال تعليق