قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات صادر بتاريخ 21 / 9 / 1994


قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994
بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات
صادر بتاريخ 21 / 9 / 1994

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1957 بشأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المعدلة بالقرار رقم 16 لسنة 1993 ؛
وعلى القرار رقم 214 لسنة 1993 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات ؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛

قرر
مادة 1
على مستوردى كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية .

مادة 2
على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر .

مادة 3
يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار .

مادة 4
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .

مادة 5
يلغى القرار رقم 214 لسنة 1993 المشار إليه .

مادة 6
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 1994 ،
تحريرا فى 21 / 9 / 1994 .



1 التعليقات:

Unknown يقول...

وزير المالية:استئناف العمل بالوزارة غدا..وتيسيرات لسرعة الإفراج عن الواردات الغذائية والصادرات


http://amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109121:

إرسال تعليق