ورقة الضد والعقد الظاهر

ورقة الضد والعقد الظاهر
الطعن رقم 100 ، س 21 ق جلسة 24/12/1953 ، مكتب فني 5 ص 314

للغير حسن النية أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان هذا فى مصلحته ، و لا يجوز أن يحاج بما يضره من عقد مستتر ، كما لا يجوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد التقايل من الصفقة . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ قضت بتثبيت ملكية المطعون عليها الأولى للأطيان المبيعة إليها من المطعون عليها الثانية دون أن تحفل بالادعاء بصورية العقد الصادر من مورث الطاعنين للمطعون عليها الثانية أو تعنى بالتحقق من هذه الصورية أو تمكن الطاعنين من إثباتها بكافة الطرق ، و دون أن تقيم وزنا للادعاء بتقايل المطعون عليها الثانية بورقة غير مسجلة قد حصلت فى حدود سلطتها الموضوعية - تحصيلا لم ينفه الطاعنان - أنهما لم يثبتا سوء نية المطعون عليها الأولى، أى لم يثبتا أنها اشترت من المطعون عليها الثانية و هى تعلم أن عقد شراء هذه الأخيرة صورى ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور

1 التعليقات:

وهبه ابوحمره يقول...

جزاكم الله خيرا عنا

إرسال تعليق