مبادئ فى قانون المرافعات المصرى

مبادئ فى قانون المرافعات المصرى
1 - انواع وقف الدعوى:-
وقف اتفاقى(يجب الايزيد على 3 اشهر)
وقف تعليقى(لحين الفصل فى دعوى اخرى)
وقف جزائى) لعدم تنفيذ قرار للمحكمة مثلاً )
2 - فى حاله فقد الصيغه التنفيذيه لاتعطى صيغه تنفيذيه اخرى الا بعد رفع دعوى امام ذات المحكمه وتعلن بها الخصوم .
3
- قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق .4 - يجب ابداء الدفوع الشكليه اولا قبل الكلام فى الموضوع والاسقط الحق فيها . 
5
 - اذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمه م 82 مرافعات  .6 - انواع التدخل
هجومى  -انضمامى
لا يجوز التدخل فى الاستئناف الا بطلب الانضمام لاحد الخصوم م 236 مرافعات.7 - العبره بالطلبات الختاميه فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى.8 - ترك الخصومه يلغى جميع الاجراءات التى تمت فى الخصومه ولكن لايمس اصل الحق
والنزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه.9 - لايجوز ان يجلس فى دائره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتى الدرجه الرابعه.
10
- الاعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن اليه لايجوز الا اذا كان متعلق بتجارته او الايجار.
11
- صحيفه الاستئناف يجب ان تشتمل على: بيان الحكم السابق
تاريخه
اسباب الاستئناف
والا كانت باطله
12
- الاعلان يكون باطل اذا تم فى الحالات الاتيه:
قبل الساعه 7ص
بعد 5 م
ايام الاجازات الرسميه الا فى حاله الضروره وباذن من قاضى الامور الوقتيه.
13
- بطلان التكليف بالوفاء (الاجره-الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها
14 - لايجوز ان ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق) الا فى الحالات التى اجازها القانون حيث ان سن المخاصمة القضائية مثلا فى الاحوال الشخصية الان 15 سنة .
15 - لاتسمع شهاده الصبى من لم يبلغ 15 سنه الاعلى سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين .
16
- لايجوز للشاهد الادلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته(كالمحامى- والطبيب) الا اذا تعلق الامر بجريمه - او وافق صاحب الشأن.
17
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها
18 - الحكم المعدوم هو والعدم سواء-لايرتب اثر قانونى-لايلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
يجوز رفع دعوى مبتدأه بانعدامه .
19
- الحكم الباطل -حكم قائم ومرتب لاثاره-لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن يمكن الطعن عليه  بالطرق القانونيه(استئناف مثلا)
20 - اذا اغفلت المحكمه الحكم فى بعض الطلبات الموضوعيه يحق لصاحب الشان اعلان الخصوم للحضور امام نفس المحكمه لنظر الطلب والحكم فيه .

0 التعليقات:

إرسال تعليق