مذكرة جنح اقتصادية2


                مذكـــرة بدفــــاع
السيد /
ضـــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة \ اقتصادية ، والمحدد لنظرها جلسة \ م .
الدفــــــاع
أولاً
:- عدم معقولية الواقعة :

- ذكر محرر المحضر أنه دخل المحل وطلب شراء خطين محمول فقدم له الموجود بالمحل خطان أحدهما اتصالات والأخر موبينيل نظير مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون جنيهاً ،- ثم غادر المحل دون أن يشير إلى أنه دفع المبلغ المطلوب لكى يحصل على الخطين ويحرر له عقدهما ثم ذكر انه عاد إلى المحل وأفصح عن شخصيته للموجود بالمحل ،- فهذا لا يعقل حيث انه لابد أن يقوم بدفع المبلغ المالي لكي يحصل على الخطين بعقدهما بدليل أنه لم يحرز المبلغ المالي وهذا يدل على أنه لم يدفعه أصلاً لأن نيته ليست نيه شراء بل نيته تسطير محضر كما ان الذي يريد الشراء يحدد الخط الذى يريده تبعاً لهواه وليس لهوى المو جود بالمحل .
ثانياً
:- تلفيق الاتهام :


- ذكر محرر المحضر أن المتهم قرر انه يبيع الخطوط التليفونية بدون عقد كما يحضرها من الموزع الرئيسي وقدم المتهم له تسعة عشر خط تليفون محمول تم تشغيلهم بدون عقود وبدون مسلسل لهم ،- لكون الموزع الرئيسي يبيعهم له بدون عقود ،- فكيف ذلك والمتهم قدم له أصول ستة عقود بحافظة مستندات المتهم بجلسة اليوم فمحل الضبط هما الخطان اللذان طلب شرائها محرر المحضر ،- فما الداعي لتحريز باقي الخطوط الموجودة بالمحل التي لها عقود ومسلسلة ،- فهذا يدل على تلفيق الاتهام وكذب الوقائع التي سردها محرر المحضر ،- كما أنه لم يسأله عن مكان وأسم الموزع الرئيسي ليقبض عليه ولكن همه عمل محضر ملفق فقط .
ثالثا
:- بطلان إجراءات محضر الضبط :


- نصت المادة (34) من قانون الإجراءات الجنائية بان مأمور الضبط القضائي له أن يقبض على المتهم الحاضر الذى يوجد دلائل كافية على اتهامه ،- ففى هذه الواقعة المتهم حاضر كما قرر محرر المحضر بذلك ،- فلماذا لم يأمر بالقبض عليه وهو أمامه ،- إلا أنه تحجج بأن المتهم قرر عدم استطاعته الذهاب معه لأخذ أقواله لعدم وجود عمال بالمحل ،- فهل هذا سبب منطقي يبرر عدم اصطحاب الضابط للمتهم وعرضه على النيابة العامة لاستجوابه وأخذ أقواله ثم تقرر أخلاء سبيله أو القبض عليه ،- إلا أن السبب الحقيقي لعدم اصطحاب المتهم هو أن يقوم بتسطير محضر على كيفه بدون أن يقوم المتهم بتقديم دفاعه أمام النيابة ،- ويقدم ما يثبت براءته فهو لم يوجه له تهمة حتى يدافع عن نفسه ويعرف ما سبب عمل محضر له . فمحرر المحضر بذلك خالف نص الفقرة الثانية من المادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت عليه ان يسمع أقواله ويوجه ا ليه التهمة ويعرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرون ساعة إذا لم يأتي بما يبرئه .
- كما استقر رجال الفقه وأحكام القضاء " على أن تحريض رجال السلطة العامة للإفراد على ارتكاب الجريمة من اجل ضبطهم أثناء أو بعد ارتكابها يعتبر فعلا غير مشروع لا يتفق مع واجبهم فى الحرص على حسن تطبيق القانون . ومن ثم فإنه يتجاوز سلطتهم التي نص عليها القانون . ولذلك فان كل إجراءات الاستدلال والتحقيق المبنية على هذا العمل غير المشروع تعتبر باطلة لا أثر لها . ولا يجوز الاعتماد عليها في أدانه المتهم لتها ليست إلا ثمرة التحريض على الجريمة ،- فمحرر المحضر حرض المتهم على ارتكاب الجريمة ليضبطه أثناء ارتكابها إلا أنه لا يوجد بالأوراق ما يدل على ارتكاب المتهم الجريمة .( الوسيط فى قانون العقوبات القسم الخاص الدكتور أحمد فتحي سرور الطبعة الرابعة القاهرة 1991 ص139)
- رابعاً :- انتفاء الصفة الاجرامية للمتهم:
- حيث نصت المادة 64 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمعاقب بها المتهم بفقرتها الأخيرة " كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمة الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة )
- وقد عرفت المادة 1 فقرة 7 من القانون سالف الذكر مقدم خدمة الاتصالات ،- بأنه " أي شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمة الاتصالات للغير .
- كما عرفت المادة 1 فقرة 8 مشغل خدمة الاتصالات بأنه " أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء او تشغيل شبكة للاتصالات "
- وحيث لم يرد تعريف فى المادة المعاقب بها المتهم للوكيل ،- لذلك فيتعين الرجع إلى نص المادة 177 من القانون التجارى التى نصت على أن و كالة العقود هى " عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة لترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر "
- كما أن وكالة العقود يجب إثباتها بالكتابة عملاً بنص المادة 180 من القانون التجارى .
- فبإنزال ما تقدم من نصوص قانونية على وقائع الجنحة نجد أن المتهم ليس بمقدم ولا بمشغل ولا وكيل لأى شركة من شركات المحمول التى يبيح خطوطها والتى تم تحريز خطوطها ( اتصالات موبنيل فودافون ) وذلك وفقاً لنص المادة 1 فقرة 7 ،- 8 آنفى البيان من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 .
-
فالمتهم ليس إلا مسئول عن محل سنترال الوادى لبيع خطط التليفونات المحمولة كما قرر بذلك محرر الحضر ص1 سطر 9 ،- مما ينتفى معه صفه الوكالة لأيا من الشركات المذكورة
- كما أن المتهم كما هو ثابت بمحضر الضبط يبيع خطوط هواتف محمولة لثلاث شركات (اتصالات فودافون موبنيل ) وهو ما يتعارض مع صفة الوكيل القائمة على القصر ،- إذ أنه لو كان وكيل لأحداً من هذه الشركات لامتنع عليه بيع خطوط هواتف الشركات الأخرى ،- وبذلك يخرج من نطاق المخاطبين بنص المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003 ويتخلف معه الركن المفترض لقيام الجريمة الذى تطلبه المشرع لعقاب المتهم .
لذلك
الملتمس /براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ..
وكيل المتهم
المحامى

0 التعليقات:

إرسال تعليق