تعليمات النيابة العامة هامة جدا للمحامين



تعليمات النيابة العامة هامة جدا للمحامين
على رؤساء ومديرى النيابات الجزئية مراعاة الاتى:

1)
عدم رفض الطلبات المقدمة من المحامين بشأن تصوير المستندات او اى اعمال ادارة بحجة غلق الخزنة والتاشير على تلك الطلبات بما هو متبع وترك قبول الخزنة او رفضها للموظف المختص

2)
عدم منع المحامى من الحضور سواء مع المتهم او مع المجنى عليه دون ان يشترط ان يكون مدعيا بالحق المدنى ومسددا للرسم ودون اشتراط سداد الدمغة فورا ويكفى الوعد بسدادها فى حالة عدم وجودها معه

3)
عدم ترك الشهود لساعات دون سؤالهم والانشغال بانجاز محاضر الايراد قبل البدء فى التلبسات اليومية وترك الايراد لانجازه فى نهاية اليوم ويراعى عند طلبهم تحديد عدد مناسب لسؤالهم فى اليوم الواحد وتحديد ساعة لحضور كلا منهم

4)
عدم السماح لجاويش الاستيفاء حرية استدعاء الشهود دون مراقبة من مدير النيابة للتاكد من انه لا يعتمد استدعاء من يشاء وترك من يشاءوكذا المتهمين

5)
عدم السماح لجاويش الاستيفاء ارفاق تحريات الشرطة التى تكون مؤكده او نافيه لحدوث الواقعة بالنماذج المعدة للتحريات ويجب ان تتم تلك التحريات بمعرفة ضباط المباحث اما التحريات التى لم تتوصل لشىء فترفق بالمحاضر مباشرة

6)
اخطار السادة مستشارى المتابعة والاشراف على الادارات الجنائية فى المحاكم بأمر سكرتارية الجلسات بعدم التقاعس عن نسخ الاحكام وتلبيه طلبات المحامين والمتقاضين.

7)
عدم منع عمل معارضة فى المعارضة وترك امر رفضها او قبولها للمحكمة مع التاشير على الطلب بالتمكين من ذلك مع الاستمرار فى التنفيذ.

8)
متابعة اعلان الاحكام الغيابية ومراقبة المحضرين فى الاعلان وملاحظة ان المحضر لا يعلن الحكم بحجة عدم الاستدلال رغم انه اعلانه قبل تقديمه الاوراق للمحكمة والوقوف على اسباب ذلك ولكشف تلاعب المحضرين يتم ارسال جاويش استيفاء على بعض الاعلانات التى سبق اعلانها اول مرة ثم جاء بعدم استدلال لثانى مرة للتاكد من التزام المحضرين بالاعلان وعدم التلاعب لمصلحة المتهمين

9)
انشاء جدول بالنيابة يثبت فيه اعلان الحكم الغيابى لكل قضية ببند خاص بها يثبت امامه اجراءات الاعلان وما تم بشأنه وتستخرج شهادة اعلان الحكم من عدمه قبل انقضاء الدعوى تنفيذا لقرار المحكمة او الطلبات المقدمة للنيابة من ذلك الدفتر ولا يعتمد على وجود الاعلان فى القضية من عدمه وذلك لسهولة التلاعب باخفاء الاعلان او اظهاره حسب رغبة الموظف المختص

10)
مراقبة ومتابعة المحاضر ساقطة القيد فى القسم والتأكد من صحة ذلك وعدم الافادة بانه ساقط قيد فى حين ان دفتر احوال القسم ثابت به محضر بالفعل

11)
انشاء جدول رد الاعتبار فى النيابة الجزئية والكلية وتحصيل الرسوم المقررة قبل سؤال طالب رد الاعتبار وقيده

12)
تسليم وتسلم القضايا والمحاضر فى نهاية العام للدفتر خانة ولابد ان يكون ذلك عن طريق كشوف كاملة مبين بها عدد وارقام تلك المحاضر وايضا القضايا التى لم تسلم وسبب ذلك على ان يكون ذلك بمعرفة موظف الجدول والدفتر خانة المختص وبعلم وتوقيع رئيس القلم وتحفظ تلك الكشوف طرف الاخير ويتم ذلك ايضا للجدول

13)
ضرورة توقيع الموظف المختص ورئيس القلم فى نهاية كل دفتر من الجداول ويثبت فى نهاية اخر جدول اخر رقم قيد به ويبصم بخاتم النيابة

14)
فى حالة طلب جنحة مقدمة للمحاكمة الجنائية لنظرها فى تظلم لابد من التأكد من عدم الاعلان ويرفق شهادة من قلم المحضرين يفيد عما اذا كان قد تم الاعلان من عدمه

15)
ضرورة اعلان قرار وقف الاعمال بخطاب بعلم الوصول من الحى المختص لقسم الشرطة لقيده قضائيا فيجب التنبيه على الحى المختص وقسم الشرطة بذلك حتى لا تصدر احكام بالبراءة لعدم وجود ما يفيد الاعلان وامكانية سلخة من المحضر والتلاعب فى وجوده مالم يكن مثبت من محرر المخالفة

0 التعليقات:

إرسال تعليق