قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971
بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية
إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة
عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى

رئيس الجمهورية ؛
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المنعقدة فى مدينة واشنطن فى 18 مارس سنة 1965 ؛
وعلى ما إرتأه مجلس الدولة :
قرر
مادة 1 : الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى .
مادة 2 : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بواشنطن .
مادة 3 : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون

صدر برياسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1391 هـ
( 7 نوفمبر سنة 1971 )

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 90 لسنة 1971


لمناسبة صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة والذي يقوم على تشجيع استثمار الأموال العربية وغيرها من رؤوس الأموال الأخرى .

ولما كان تشجيع رءوس الأموال الخاصة على الاستثمار فى الدول النامية يحتاج دائما الى عناية خاصة .

ودعما لهذا الاتجاه ظهرت وسائل قانونية لإسباغ حماية موضوعية وإجرائية على الاستثمارات الأجنبية فى الدول النامية .

وقد أصدرت كثير من هذه الدول تشريعات توضح معايير معاملة هذه الاستثمارات وطرق تسوية المنازعات الخاصة بها ، هذا على نطاق التشريع الداخلي الوطني لكل دولة على حدة .

وعلى المستوى الدولي فإن مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير كان قد عمل دراسة فى شأن إقامة جهاز تحت إشراف البنك لفض المنازعات بين الدول والمستثمرين الأجانب عن طريق المصالحة والتحكيم .

وفى 18 مارس سنة 1965 أسفرت الدراسة عن عقد اتفاقية خاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى .

وقد انضم إلى هذه الاتفاقية أكثر من عشرين دولة . وبذلك أصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1966
وتقع الاتفاقية فى حوالي 75 مادة .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى :

1- فض المنازعات التى تنشب بين المستثمر الأجنبي وبين الدولة المستثمر فيها المال ويكون ذلك بطريق التحكيم والمصالحة وتطبق هيئة التحكيم القواعد الدولية المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية .
وينطوى ذلك على إحلال هذه القواعد محل القانون الوطنى .
وجديرا بالذكر أن عرض المنازعات على الهيئة ليس الزاميا وإنما مرده إلى القبول الكتابي الصريح من الدولة والمستثمر على أنه إذا وافق فلا يجوز الانسحاب .

2- إيجاد القواعد القانونية الموحدة التى تهدف إلى تبسيط إجراءات التوفق والاستعانة بشخصيات مستقلة لها الطابع القضائي تقوم بمهمتها طبقا لقواعد محددة تقبلها الأطراف المعنية .

3- إيجاد الجو المناسب والمشجع لرأس المال الأجنبي فى مجالات التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق إيجاد توازن بين مصالح المستثمرين ومصالح الدول التى يتم فيها الاستثمار .
وتخلص الالتزامات التى ستقع على عاتق جمهورية مصر العربية .
فى أنه سيتم تمويل المركز الدولي الذى سيقوم بالتحكيم فى هذه المنازعات عن طريق الرسوم المتحصلة نتيجة استخدام خدمات وإذا زادت المصروفات عن الإيرادات تتحمل الدول الأعضاء فى البنك الدولي هذه الزيادة كل بنسبة مساهمتها فى رأس مال البنك .
ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم الدولية .
تقرر الاتفاقية مزايا وحصانات لرئيس هيئة التحكيم والعاملين بالسكرتارية وذلك فيما يختص بمباشرة مهام وظائفهم
تكون أصول المركز وممتلكاته ودخله ومشاريعه وعملياته المصرح بها فى ظل هذه الاتفاقية معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية كما يعفى المركز أيضا من مسئولية تحصيل أو دفع أى ضرائب أو رسوم جمركية .
كذلك تقرر الاتفاقية عدم دفع ضرائب كسب عمل أو غيرها على المبالغ التى يتقاضاها موظفوا وعمال السكرتارية
ولا شك أن الانضمام الى هذه الاتفاقية من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمر الأجنبى فى مصر وتساعد بذلك على تدفق رءوس الأموال مما سيكون له أكبر الأثر فى زيادة معدل التنمية الاقتصادية .
وأتشرف برفع قرار رئيس الجمهورية بقانون فى شأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى هذه الاتفاقية .
برجاء التكرم - فى حالة الموافقة - بإصداره .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية


وزارة الخارجية
قرار بنشر الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات
الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى
والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972

وزير الخارجية :
بعد الاطلاع على القرار الجمهورية بالقانون رقم 90 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1971 والخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى .
قرار
مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 11 فبراير سنة 1972 ويعمل بها اعتبارا من 2 يونية سنة 1972
تحريرا فى 20 جمادى الأولى سنة 1392 هـ ( أول يولية سنة 1972 )

الاتفاقية
الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار
بين الدول ورعايا دول أخرى

إن الدول المتعاقدة وهى تأخذ فى الاعتبار الحاجة إلى تعاون دولي فى مجال التنمية الاقتصادية والدور الذى يلعبه الاستثمار الدولي الخاص فى هذا المجال واحتمال قيام منازعات من وقت لآخر تتعلق بهذا الاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى .

وتقر أنه بينما تكون هذه المنازعات عادة موضوعا لإجراءات قانونية محلية فإن الوسائل الدولية لحل المنازعات قد تكون أنسب فى حالات معينة


وتعلق أهمية خاصة على إتاحة الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم الدولى لتمكين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى من عرض هذه المنازعات عليه إذا رغبوا فى ذلك .

وترغب فى إقامة مثل هذه الوسائل تحت رعاية البنك الدولى للإنشاء والتعمير وترى أن قبول الطرفين العرض قبل هذه المنازعات على وسائل التوفيق والتحكيم يشكل اتفاقا به يرتبط به وأن أى توصية للقائمين بالتوفيق يجب أن تؤخذ فى الاعتبار وأن أي قرار بالتحكيم يكون ملزما للطرفين وأن أية دولة متعاقدة لا تعتبر بمجرد التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية ملتزمة بعرض أى نزاع على التوفيق والتحكيم ما لم توافق صراحة على ذلك .
قد وافقت على الأتى :
الباب الأول
المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار



القسم الأول
الإنشاء والتنظيم
مادة 1
1- يتم إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار ( يطلق عليه فيما بعد بالمركز )
2- الغرض من المركز هو توفير الوسائل اللازمة للتوفيق والتحكيم لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية .
مادة 2
سوف يكون مقر المركز المكتب الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ( يطلق عليه فيها بعد البنك ) ويجوز نقل المقر إلى مكان أخر بقرار من المجلس الإداري يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه .
مادة 3
سوف يكون للمركز مجلس إدارى وسكرتارية كما سيشكل هيئة للتوفيق وهيئة أخرى للتحكيم .

القسم الثاني
المجلس الإداري
مادة 4
1- يتكون المجلس الإداري من ممثل واحد لكل من الدول المتعاقدة وممثل مناوب يمثله فى حالة غيابه عن الاجتماع أو عدم قدرته على العمل .
2- يجوز لمحافظ البنك ونائبه اللذان تعينهما الدولة المتعاقدة أن يمثلا الدولة بحكم وظيفتهما ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة 5
يصبح رئيس البنك بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الإداري ( يطلق عليه فيما بعد الرئيس ) ليس له الحق فى التصويت وفى حالة غيابه أو فى حالة عدم قدرته على العمل أو فى حالة خلو وظيفة رئيس البنك يحل محله الشخص الذى يقوم بعمل رئيس البنك .
مادة 6
1- مع عدم الإخلال بالسلطات والوظائف المخولة له عن طريق أحكام هذه الاتفاقية يقوم المجلس الإداري بآلاتي :
(أ) وضع التنظيمات الإدارية والمالية للمركز .
(ب) وضع القواعد الخاصة بمنظمة التوفيق أو التحكيم.
(ج) وضع القواعد المتعلقة بإجراءات التوفيق وقواعد التحكيم
( وقد أطلق عليها فيما بعد قواعد التوفيق وقواعد التحكيم )
(د) الاتفاق مع البنك لاستخدام تسهيلات وخدمات البنك الإدارية .
( هـ ) تحديد شروط الخدمة بالنسبة للسكرتير العام وتحديدها لأى نائب له
( و ) وضع الميزانية السنوية للدخل والمنصرف الخاصة بالمركز .
( ز ) الموافقة على التقرير السنوي الخاص بعمليات المركز .
تتم الموافقة على القرارات المشار إليها أعلاه فى الفقرات الفرعية
(أ) ، (ب) ، (ج) ، (و ) بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري .
2- يقوم المجلس الإداري بتعيين اللجان التى يراها ضرورية .
3- يمارس المجلس الإداري أى سلطات أخرى ويقوم بأى وظائف أخرى يرى أنها ضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
مادة 7
1- يعقد المجلس الإداري اجتماعا سنويا واجتماعات أخرى يقوم المجلس بتحديدها أو يدعو إليها رئيس المجلس أو السكرتير العام تلبية لرغبة عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس .
2- يكون لكل عضو فى المجلس الإداري صوت واحد ما لم يشترط غير ذلك كما هو موضح فيما بعد - ويتم البت فى المسائل المعروضة على المجلس بأغلبية الأصوات الصحيحة .
3- يكتمل النصاب القانوني لأى اجتماع للمجلس الإداري بحضور أغلبية أعضائه .
4- يمكن للمجلس الإداري بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار من شأنه تمكين الرئيس من عرض أى قرار للتصويت دون دعوة المجلس إلى الاجتماع ويعتبر التصويت صحيحا لو أن غالبية أصوات أعضاء المجلس أعطيت فى الوقت المحدد فى القرار المذكور .
مادة 8
يقوم كل من أعضاء المركز الإداري والرئيسي بالخدمة بدون مقابل نقدي من المركز .

القسم الثالث
السكرتارية
مادة 9
تتكون السكرتارية من السكرتير العام وواحد أو أكثر من السكرتاريين العامين المساعدين ومن هيئة موظفين .
مادة 10
1- ينتخب كل من السكرتير العام المساعد عن طريق المجلس الإداري بغالبية ثلثي أعضائه بناء على ترشيح الرئيس لمدة خدمة لا تتجاوز ست سنوات كما يمكن إعادة انتخابه وبعد استشارة أعضاء المجلس الإداري يقوم الرئيس بتقديم واحد أو اثنين من المرشحين لكل وظيفة .
2- إن وظيفة كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد سوف لا تتفق وممارسة أي منصب سياسي ، ولا يجوز لكل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد أن يشغل أى وظيفة أو يعمل فى مهنة أخرى دون موافقة المجلس الإداري .
3- وفى حالة غياب السكرتير العام أو فى حالة عدم مقدرته على العمل أو فى أثناء خلو منصب السكرتير العام يقوم السكرتير العام المساعد بعمله .
وفى حالة وجود أكثر من سكرتير عام مساعد يقوم المجلس الإداري مقدما بوضع الترتيب الذى يتبع فيما بينهم للقيام بعمل السكرتير العام .
مادة 11
يكون السكرتير العام بمثابة الممثل القانوني والموظف الرئيسي للمركز وسوف يكون مسئولا عن إدارته بما فى ذلك تعيين الموظفين طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا للقواعد التى يضعها المجلس الإداري، وسوف يقوم بعمل المسجل وتخول له سلطة التصديق على قرارات التحكيم الصادرة بموجب هذه الاتفاقية ، كما يصدق على الصور المستخرجة منها .

القسم الرابع
هيئات التوفيق والتحكيم
مادة 12
تتكون كل من هيئة التوفيق وهيئة التحكيم من الأفراد المؤهلين لذلك والذين يتم تعيينهم بالطريقة المبينة فيما بعد والذين على استعداد للقيام بمهام وظائفهم
مادة 13
1- يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين لكل من الهيئتين أربعة أشخاص من مواطنيها بيد أنه من الممكن أن يكونوا من غير مواطنيها .
2- للرئيس أن يعين عشرة أشخاص لكل هيئة ويكون الأشخاص المعينون بهذه الصفة كل منهم من جنسية تختلف عن الأخر .
مادة 14
1- يكون الأشخاص المعينون للخدمة فى الهيئة على قدر عظيم من الأخلاق وأن يكون معترفا بكفاءتهم فى مجال القانون والتجارة والصناعة والمال بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى ممارسة الحكم على الأمور حكما مستقلا وتشكل كفاءتهم فى مجـال القانون أهمية خاصة فى حالة الأشخاص أعضاء هيئة التحكيم .
2- وعندما يقوم الرئيس بتعيين أشخاص للخدمة فى الهيئة يجب أن يبذل علاوة على ذلك اهتماما كافيا للتأكد من أن التمثيل فى الهيئة يتفق مع المبادئ القانونية الأساسية والأشكال العامة للنشاط الاقتصادي فى العالم.
مادة 15
1- يقوم أعضاء الهيئة بالخدمة لمدة 6سنوات قابلة للتجديد
2- وفى حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء الهيئة يكون للسلطة التى قامت بتعيين العضو الحق فى أن تعين شخصا أخر يقوم بالخدمة للمدة الباقية للعضو الذى توفى أو استقال .
3- يواصل أعضاء الهيئة أداء وظائفهم إلى أن يتم تعيين خلفائهم
مادة 16
1- يجوز أن يخدم الشخص فى كل من الهيئتين
2- إذا كان الشخص قد عين فى تلك الهيئة عن طريق أكثر من دولة متعاقدة أو عن طريق الرئيس أو اكثر من دولة متعاقدة يعتبر أنه قد تم تعيينه عن طريق السلطة التى عينته أولا وإذا كانت تلك السلطة هى الدولة التى ينتمي اليها اعتبرت هذه الدولة هي القائمة بتعيينه.


القسم الخامس
تمويل المركز
مادة 17
إذا زادت نسبة المصروفات عن قيمة الرسوم المحصلة نتيجة استخدام خدمات المركز أو إذا زادت المصروفات عن قيمة الإيرادات الأخرى تتحمل الدول المتعاقدة الأعضاء فى البنك هذه الزيادة كل بنسبة مساهمتها فى رأس مال البنك كما تتحملها أيضا الدول المتعاقدة غير الأعضاء فى البنك طبقا للشروط والأوضاع التى يقرها المجلس الإداري .



القسم السادس
النظام الأساسي والحصانات والامتيازات
مادة 18
يكون للمركز الشخصية الاعتبارية القانونية الدولية ، وتتضمن الصفة القانونية للمركز ما يلى :
(أ) التعاقد .
(ب) الحق فى الحيازة والتصرف فى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة
(ج) وضع الإجراءات القانونية
مادة 19
تمكينا للمركز من أداء وظائفه يتمتع أعضاء المركز فى أراضى كل دولة متعاقدة بالحصانات والامتيازات الواردة فى هذا الفصل .
مادة 20
يتمتع المركز وممتلكاته وأصوله بحصانه من كل الإجراءات القانونية مالم يتنازل المركز عن هذه الحصانة
مادة 21
يتمتع الرئيس وأعضاء المجلس الإداري والأعضاء القائمين بأعمال التوفيق أو التحيكم أو أعضاء اللجان المعينين بموجب الفقرة 3 من المادة 52 وموظفي السكرتارية بالآتي :
( أ ) يتمتعون بالحصانة من إعلان الدعوي القانونية فيما يتعلق بالأعمال التى يقومون بها عند أداء وظائفهم ما لم يتنازل المركز عن منحهم هذه الحصانة .
(ب) وما لم يكونوا من الرعايا المحليين فسوف يتمتعون بنفس الحصانات ضد قيود الهجرة والتزامات تسجيل أسماء الغرباء والتزامات الخدمة القومية وتمنح نفس التسهيلات بالنسبة لقيود النقد كما يلاقوا نفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر وهى نفس التسهيلات التى تمنحها الدول المتعاقدة للممثلين والموظفين الرسميين والموظفين الذين يتمتعون بنفس المستوى لأي دولة متعاقدة أخرى .
مادة 22
تطبق أحكام المادة 21 على الأشخاص القائمين بتنفيذ الإجراءات فى ظل هذه الاتفاقية كأطراف نزاع والوكلاء والمستشارين والمحامين والشهود والخبراء بشرط أن يطبق عليهم مع ذلك أحكام الفقرة الفرعية (ب) التى تطبق عليهم فقط فى حالة سفرهم من وإلى البلد المقيمين فيها والمكان الذى يتم فيه إجراءات التنازع.
مادة 23
1- لا يمكن التعدي على أرشيف المركز أينما وجد
2- فيما يتعلق باتصالات المركز الرسمية ينبغى أن يلاقى من كل دولة من الدول المتعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التى تلاقيها أي منظمة دولية أخرى .
مادة 24
1- تكون أصول المركز وممتلكاته ودخله ومشاريعه وعملياته المصرح بها فى ظل هذه الاتفاقية معفاة من كل الضرائب والرسوم الجمركية ، كما يعفى المركز أيضا من مسئولية تحصيل أو دفع أية ضرائب أو رسوم جمركية .
2- فيما عدا الرعايا المحليين لا تفرض ضريبة على أو بشأن المصاريف والمرتبات التى يدفعها المركز إلى الرئيس أو أعضاء المجلس الإدارة أو على أو بشأن المصاريف والمرتبات أوابة مبالغ أخرى يدفعها المركز إلى موظفي وعمال السكرتارية .
3- لن تفرض أية ضريبة على الأتعاب أو مقابل المصروفات التى يحصل عليها الأشخاص الذين يقومون بعملية التوفيق والتحكيم أو أعضاء اللجنة المعينين طبقا للفقرة 3 من المادة 52 بمقتضى الإجراءات الواردة فى ظل هذه الاتفاقية إذا كان السند القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو مقر المركز أو المكان الذى تتم فيه هذه الإجراءات أو المكان الذى تدفع فيه مثل هذه الأتعاب أو مقابل النفقات .


الباب الثاني

الاختصاص القانوني
مادة 25
1- يمتد الاختصاص القانونى للمركز إلى أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة ( أو أى إقليم فرعى أو أى وكالة تابعة للعضو المتعاقد سبق أن عينته الدولة المتعاقدة إلى المركز ) وبين مواطن من دولة أخرى متعاقدة ،وبشرط أن يوافق طرفى النزاع كتابة على تقديمها للمركز ،وعند إعطاء الطرفان موافقتهما لا يحق لأي من الطرفين أن يسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف الأخر .
2- يقصد بمواطن الدولة المتعاقدة الأخرى ما يأتى :
(أ) أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية دولة متعاقدة بخلاف الدولة طرف النزاع يوم اتفاق الأطراف على القيام بالتوفيق أو التحكيم لاى نزاع وكذا يوم تسجيل الطلب تطبيقا للفقرة (3) من المادة 28 أو الفقرة (3) من المادة 36 ولكنه لا يشمل أي شخص يكون قد حصل فى أى من التاريخين المذكورين على جنسية الدولة طرف النزاع .
(ب) أى شخص اعتبارى حاصل على جنسية دولة متعاقدة غير طرف فى النزاع فى تاريخ موافقة الأطراف على تقديم طلب التوفيق أو التحكيم للنزاع وأى شخص اعتبارى يتمتع بجنسية دولة متعاقدة طرف النزاع فى هذا التاريخ والذى نتيجة لسياسة معاملة الأجانب ، اتفق الطرفان على معاملته كمواطن لدولة متعاقدة أخرى تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقية .
3- تستلزم موافقة الإقليم الفرعي أو الوكالة فى الدولة المتعاقدة أخذ موافقة تلك الدولة التابع لها هذا الإقليم أو الوكالة إلا إذا أخطرت الدولة المركز أنه لا داعي للحصول منها على مثل هذه الموافقة .
4- يجوز لكل دولة متعاقدة - عند التصديق والقبول أو اعتماد هذه الاتفاقية فى أى وقت لاحق لذلك ، ان تخطر المركز بنوع أو أنواع النزاع التى ترى عرضها أو عدم عرضها طبقا لاختصاص المركز ، ومن ثم يتعين على السكرتير العام عرض هذا الإخطار على كافة الدول المتعاقدة ولن يشكل هذا الإخطار الموافقة المطلوبة فى الفقرة (1)
مادة 26
تعتبر موافقة الأطراف على التحكيم فى ظل هذه الاتفاقية موافقة على استبعاد أي علاج أخر ما لم ينص على خلاف ذلك ويجوز لأي طرف متعاقد المطالبة باستنفاد كافة سبل التسوية القانونية المحلية والإدارية كشرط لازم لقبولها التحكيم فى ظل هذه الاتفاقية .
مادة 27
1- لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تعطى أي حماية دبلوماسية أو تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بالنزاع القائم بين أحد رعاياها وبين دولة أخرى متعاقدة تم الاتفاق بينهما على عرض أو القيام بعرض النزاع بينهما على التحكيم فى ظل هذه الاتفاقية إلا فى حالة فشل الدولة الأخرى فى تسوية النزاع أو فى تنفيذ الحكم الصادر فى هذا النزاع .
2- الحماية الدبلوماسية لأغراض الفقرة (1) لا تشمل بطريقة غير رسمية التبادل الدبلوماسي لغرض واحد هو تسهيل فض النزاع .


الباب الثالث
التوفيق

القسم الأول
طلب التوفيق
مادة 28
1- لأي دولة متعاقدة أو أي مواطن بدولة متعاقدة ترغب فى إقامة إجراءات التوفيق تقديم طلب كتابي فى هذا الخصوص إلى السكرتير العام الذى يرسل نسخة من الطلب للطرف الأخر فى النزاع .
2- ينبغى أن يتضمن الطلب كافة المعلومات الخاصة بعناصر النزاع وشخصية الأطراف وموافقتها على التوفيق تطبيقا لقواعد إجراءات التوفيق أو إجراءات التحكيم .
3- يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب ما لم يتبين له - على أساس المعلومات التى اشتمل عليها الطلب - أن النزاع يبدو بجلاء خارج عن اختصاص المركز وعندئذ يتعين عليه إخطار طرفي النزاع بقيامه أو رفضه تسجيل الطلب .
القسم الثاني
تشكيل لجنة التوفيق
مادة 29
1-تشكل لجنة التوفيق ( المشار إليها فيما بعد باسم اللجنة ) فورا بعد تمام تسجيل طلب التوفيق تطبيقا للمادة 28.
2-(أ) تشكل اللجنة من محكم واحد للتوفيق أو أي عدد فردى من الموفقين يتم تعيينهم بموافقة الأطراف المتنازعة.
(ب) اذا لم يتفق الطرفان على عدد الموفقين وعلى طريقة تعيينهم تشكل اللجنة من ثلاثة موفقين يقوم كل طرف بتعين واحدا ويتم تعيين الموفق الثالث الذى يتولى فى هذه الحالة رئاسة اللجنة بالاتفاق بين طرفي النزاع.
مادة 30
إذا لم تشكل اللجنة خلال 90 يوما بعد إرسال إخطار بتسجيل الطلب من جانب السكرتير العام وفقا للفقرة 3 للمادة 28 او بعد فترة أخري يوافق عليها الطرفان يقوم الرئيس بناء على طلب اى من الطرفين وبعد مشاورتهما كلما أمكن بتعيين الموفق او الموفقين الذين لم يتم تعيينهم بعد .
مادة 31
يجوز تعيين الموفقين من خارج قائمة الموفقين الا فى حالة التعيينات التى تتم من جانب الرئيس تطبيقا للمادة 30
2- ينبغى ان تتوافر فى الموفقين من خارج قائمة الموفقين كافة الصفات المبينة فى الفقرة (1) للمادة (14 )
القسم الثالث
إجراء التوفيق

مادة 32
اللجنة هى التى تحدد اختصاصاتها
اى اعتراض مقدم من احد طرفى النزاع على أساس ان النزاع المذكور لا يقع فى اختصاص المركز , او لأية أسباب أخرى , لا يدخل فى اختصاص اللجنة. تقرر اللجنة ما إذا كانت تقوم ببحث هذا الاعتراض على اعتبار انه مسالة مبدئية منفصلة او تقرر ضمه إلي عناصر النزاع.
مادة 33
يتم السير فى اى إجراءات للتوفيق طبقا لأحكام هذا القسم وتبعا لقواعد التوفيق السارية يوم الاتفاق على التوفيق ما لم تتفق الاطراف المعنية على خلاف ذلك , واذا ظهرت اى مشكلة تتعلق بالإجراءات لم يتناولها هذا القسم او قواعد التوفيق او أية قواعد أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين تقوم اللجنة باتخاذ ما تراه فى هذه المشكلة.
مادة 34
1- يكون من واجب اللجنة توضيح عناصر النزاع بين الأطراف وان تحاول الوصول إلى شروط يقبلها الطرفان , وتحقيقا لهذا الغرض يجوز للجنة فى اى مرحلة من مراحل الإجراءات وكذا من حين لاخر ان توصى بوضع شروط للتسوية بين الطرفين ويقوم الطرفان بالتعاون فى إخلاص مع اللجنة لتمكينها من القيام بوظائفها واخذ توصياتها بعين الاعتبار.
2-إذا وصل الطرفان إلى اتفاق تقوم اللجنة بعمل محضر تثبت فيه عناصر النزاع وتثبت فيه كذلك الاتفاق الذى وصل اليه الطرفان ولو تبين للجنة فى مرحلة من مراحل الإجراءات انه ليس هناك احتمال للاتفاق بين الطرفين تقوم اللجنة بإنهاء الإجراءات وتعد تقريرا تبين فيه موضوع النزاع وتسجل فشل الطرفين للوصول إلى اتفاق وإذا لم يحضر أحد الطرفين او لم يشترك فى الإجراءات تقوم اللجنة بانهاء هذه الإجراءات وتعد تقريرا تبين فيه عدم حضوره او عدم اشتراك ذلك الطرف.
مادة 35
فيما عدا ما قد يتفق عليه طرفى النزاع لأي منها عند اللجوء الى إجراء اخر او إلى تحكيم آخر او إلى محكمة قانونية أخرى الاعتماد على او الاستناد إلى آراء أبديت او قرارات او تصريحات او عروض للتسوية صدرت عن الطرف الآخر للنزع او إلى تقرير او توصية صدرت عن اللجنة.

الباب الرابع
التحكيم

القسم الأول
طلب التحكيم
مادة 36
1- اى دولة متعاقدة او مواطن فى دولة متعاقدة يرغب فى رفع دعوى التحكيم يتقدم بطلب كتابي بهذا الخصوص الى السكرتير العام الذى يرسل بدوره نسخه منه إلى الطرف الآخر فى النزاع.
2- ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات المتعلقة بموضوع الخلاف وشخصية الأطراف وموافقتهم على التحكيم طبقا لللائحة القانونية الخاصة بالدخول فى دعاوى التوفيق والتحكيم.
3- يجب على السكرتير العام تسجيل الدعوى إلا إذا تراءى له بجلاء من خلال المعلومات التى تحتويها الدعوى أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز , ويجب عندئذ إخطار الطرفين مباشرة بتسجيل الدعوى أو برفض تسجيلها.


القسم الثاني
تشكيل هيئة التحكيم
مادة 37
1-وتشكل هيئة التحكيم المشار اليها فيما بعد باسم (المحكمة) فورا بعد تسجيل الدعوى طبقا للمادة (36).
2-(أ) تتكون - المحكمة - من محكم واحد او عدد فردى من المحكمين الذين يعينون باتفاق الطرفين.
(ب) فى حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم تشكل المحكمة من ثلاثة محكمين , يقوم كل طرف بتعيين محكما واحدا أما المحكم الثالث وهو رئيس المحكمة فيتم تعيينه بموافقة الطرفين .
مادة 38
إذا لم يتم تكوين المحكمة خلال 90 يوما من تاريخ الإخطار بتسجيل الدعوى المرسل من السكرتير العام طبقا للفقرة الثالثة من المادة (36) أو فى أي مهلة أخرى يوافق عليها الطرفان يقوم الرئيس تلبية لرغبة أى من الطرفين وبعد التشاور معهما بقدر الإمكان بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يعينوا بعد ولا يجوز للمحكمين المعينين من قبل الرئيس طبقا لنصوص هذه المادة أن يكونوا من بين رعايا الدول المتعاقدة التى تشكل طرفا فى النزاع أو أن يكونوا من الدول المتعاقدة التى يكون أحد رعاياها طرفا فى النزاع.
مادة 39
تكون أغلبية المحكمين من بين رعايا الدول الأخرى بخلاف الدول المتعاقدة التى تشكل طرفا فى النزاع أو من بين رعايا الدول المتعاقدة الذين يشمل النزاع من بين رعاياها بشرط ألا تسرى أحكام هذه المادة إذا اتفقت الأطراف المتنازعة على المحكم المنفرد أو اتفقت على كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم .
مادة 40
1-لا يجوز تعيين المحكمين من خارج القائمة إلا فى الحالة التى يقوم فيها الرئيس بالتعيين وفقا لنص المادة (38)
2-ينبغى أن يتصف المحكم والمحكمون المعينين من خارج القائمة بالصفات التى تنص عليها الفقرة الأولى من المادة (14)


القسم الثالث
سلطات ووظائف المحكمة
مادة 41
1-المحكمة هى التى تحدد اختصاصاتها.
2-أي اعتراض من جانب أحد طرفي النزاع على أساس أن النزاع ليس من اختصاص المركز , أو لأسباب أخرى , لا يقع فى اختصاص المحكمة وتقرر المحكمة إن كانت ستعالجه كمسألة مبدئية منفصلة أو تقرر ضمه إلى موضوع النزاع.
مادة 42
1-تفصل المحكمة فى النزاع طبقا للنظم القانونية التى وافقت عليها الأطراف المتنازعة فإذا لم يتفق الطرفان تقوم المحكمة بتطبيق قانون الدولة المتعاقدة طرف النزاع ( بما فى ذلك القواعد الخاصة بتعارض القوانين) وكذلك مبادئ القانون الدولي الواجب تطبيقها فى هذا الصدد.
1-ليس للمحكمة أن تحكم بعدم اختصاصها على أساس سكوت أو غموض القانون.
3-لا تمس نصوص الفقرات السابقة (1, 2) قدرة المحكمة على الفصل بالعدل والإنصاف وهذا فى حالة موافقة الطرفين.
مادة 43
بخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان يجوز للمحكمة إذا تراءى لها لدى أي مرحلة من مراحل النزاع أن تجرى الآتي :
(أ) دعوة طرفي النزاع لتقديم المستندات وغيرها من الأدلة.
(ب) معاينة الأماكن المرتبطة بالنزاع والقيام بالتحريات التى ترى المحكمة أنها ضرورية
مادة 44
يتم السير فى إجراءات التحكيم طبقا لأحكام هذا القسم وتبعا لقواعد التحكيم السارية فى يوم الاتفاق على التحكيم مالم تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك وإذا عرضت مسألة تتعلق بإجراءات غير مدرجة فى هذا القسم أو فى نظام التحكيم أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان فان المحكمة هى التى تفصل فى أمرها.

مادة 45
1-إذا فشل طرف فى الحضور أمام المحكمة أو لم يستطع عرض دعواه لا يرتب ذلك حقا للطرف الآخر.
2-إذا لم يحضر أحد الطرفين أمام المحكمة أو فشل فى تقديم دعواه خلال أى مرحلة من مراحل الإجراءات فان من حق الطرف الاخر ان يطلب من المحكمة اتخاذ قرار بشأن النزاع ويجب على المحكمة قبل اتخاذ أى قرار إخطار الطرف المتخلف مع منحه مهلة قضائية إلا إذا اقتنعت المحكمة أنه ليس فى نية الطرف المتخلف المثول أمامها وعرض دعواه.
مادة 46
بخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان فان المحكمة بناء على طلب أحد الطرفين يجب أن تفصل فى كل نزاع عرضى أو إضافى أو مضاد يتعلق مباشرة بموضوع النزاع بشرط أن تكون هذه المواضيع فى نطاق الاتفاق الذى تم بين الطرفين وأن تكون من باب أولى فى نطاق الاختصاص القانوني للمركز.
مادة 47
بخلاف ما قد يتفق عليه الطرفان يجوز للمحكمة أن توصى باتخاذ الإجراءات التحفظية المتعلقة بحماية الطرفين إذا رأت أن الظروف تحتم ذلك.


القسم الرابع
الأحكام
مادة 48
1-تقرر الأحكام بأغلبية أصوات جميع أعضائها.
2-ويصدر الحكم كتابة وموقع عليه من أعضاء المحكمة الذين أعطوا رأيهم فى صالح هذا الحكم.
3-يجب أن يتناول الحكم كل مسألة عرضت على المحكمة وأن يقرر المبررات التى على أساسها صدر الحكم .
4-يمكن لكل عضو من أعضاء المحكمة أن يرفق رأية الخاص بقرار المحكمة سواء كان هذا الرأي يتفق أو لا مع رأى الأغلبية كما يمكن له أن يرفق مذكرة برأيه المعارض
5-لا يقوم المركز بنشر أى حكم دون موافقة الطرفين
مادة 49
1-يرسل السكرتير العام مباشرة نسخاً معتمدة طبق الأصل من الحكم إلى كل من الطرفين , ويعتبر أن الحكـم قد أعلن اعتبارا من يوم إرسال النسخ المعتمدة .
2-وبناء على تقدم أحد الطرفين بطلب خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم يجوز للمحكمة بعد إخطار الطرف الآخر أن تبت فى أى أمر له يتناوله الحكم أو تصحح أي خطأ كتابي أو حسابي أو أي خطأ مشابه يتضمنه الحكم . وقرار المحكمة يعتبر جزء لا يتجزأ من الحكم ويتم إخطار الطرفين به بنفس الوسائل التى يتم إخطار الحكم بها . وتسرى المهلات التى تنص عليها الفقرة (2) من المادة (51) والفقرة (2) من المادة
(52) اعتبارا من تاريخ إصدار القرار.

القسم الخامس
تفسير وإعادة وإلغاء الحكم
مادة 50
1- إذا نشأ بين الطرفين نزاع بسبب معنى فى مدى تطبيق الحكم فان لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي إلى السكرتير العام لتفسير الحكم.
2-ويعرض الطلب إن أمكن أمام المحكمة التى أصدرت حكمها من قبل , وفى حالة الاستحالة يجب تشكيل محكمة جديدة طبقا للقسم الثاني من هذا الباب ويمكن للمحكمة طبقا لما تحتمه الظروف ، أن تؤجل تنفيذ الحكم لحين صدور قرارها .
مادة 51
1-ويمكن لأي من الطرفين تقديم طلب كتابي الى السكرتير العام لإعادة النظر فى الحكم على أساس اكتشاف حقيقة تؤثر على الحكم بشرط أن تكون هذه الحقيقة غائبة عن علم المحكمة عند إصدارها للحكم أو أن جهل الطالب بهذه الحقيقة لم يكن نتيجة لإهماله.
2-يجب أن يقدم الطلب فى خلال 90 يوما من اكتشاف هذه الحقيقة وعلى أى حال خلال الثلاث سنوات التى تلى صدور الحكم.
3-ويقدم الطلب إن أمكن ذلك الى المحكمة التى أصدرت الحكم وفى حالة الاستحالة تشكل محكمة جديدة طبقا للقسم الثانى من هذا الباب.
4-وتستطيع المحكمة أن تؤجل تنفيذ الحكم إن رأت أن ذلك ضروريا لحين صدور قرارها وإذا تضمن الطلب تأجيل تنفيذ الحكم فان التأجيل يكون مؤقتا لحين صدور قرار المحكمة.
مادة 52
1-يجوز لأي طرف من الطرفين أن يقدم طلبا كتابيا إلى السكرتير العام لإلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب الآتية:
(أ) خطأ فى تشكيل المحكمة.
(ب) استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصاتها.
(ج) عدم صلاحية عضو من أعضاء المحكمة .
(د) إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات المحكمة .
(هـ) فشل المحكمة فى ذكر الأسباب التى بنى عليها.
2-ويجب أن يقدم الطلب فى خلال 120 يوما من تاريخ النطق بالحكم إلا إذا كان طلب إلغاء الحكم قائما على عدم الصلاحية ، ففي هذه الحالة يجب تقديم الطلب فى خلال 120 يوما من اكتشاف عدم الصلاحية أو خلال الثلاث سنوات التى تلى صدور الحكم.
3-ويعين الرئيس حال استلامه الطلب لجنة خاصة من ثلاثة أشخاص من بين المدونين فى قائمة المحكمين ولا يكون عضوا من أعضاء اللجنة المذكورة من بين أعضاء المحكمة التى أصدرت حكمها من قبل ، أو أن يحمل نفس جنسية أحد أعضاء المحكمة المذكورة أو جنسية الدولة طرف النزاع أو الدولة التى يكون أحد رعاياها طرفا فى النزاع أو أدرج فى قائمة المحكمين عن طريق الدول المذكورة إذا قام بوظيفة التوفيق فى نفس النزاع وللجنة الحق فى الإلغاء الكلى أو الجزئي للحكم استنادا إلى أحد الأسباب المدونة فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
4-وتطبق نصوص المواد 41 - 45 - 48 - 49 - 53 - 54 ونصوص الباب السادس والسابع بعد إدخال أي تعديلات ضرورية على إجراءات اللجنة .
5-وتستطيع اللجنة إن رأت أن الظروف تحتم ذلك أن تقرر وقف تنفيذ الحكم أو تأجيله مؤقتا لحين صدور قرار اللجنة.
6-إذا ألغى الحكم يعرض النزاع بناء على طلب أي من الطرفين أمام محكمة جديدة تشكل طبقا للقسم الثاني من هذا الباب.


القسم السادس
الاعتراف بالحكم وتنفيذه
مادة 53
1-يكون الحكم ملزما للطرفين ولا يمكن استئنافه بأي طريقة إلا فى الحالات الواردة فى هذه الاتفاقية وكل طرف ملزم بتنفيذ الحكم طبقا لشروطه إلا فى حالة تأجيل التنفيذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
2-لأغراض هذا الباب يشمل ( الحكم ) تفسير أي قرار أو مراجعة أو إلغاء طبقا للمادة 50 , 51 , 52 .
مادة 54
1-تعترف كل دولة متعاقدة بالحكم الذى صدر بناء على أحكام هذه الاتفاقية وتضمن تنفيذ الالتزامات المالية التى يفرضها الحكم كما لو كان حكما نهائيا صادرا من محكمة محلية , وعلى الدولة المتعاقدة التى تتبع النظام الفيدرالي ضمان تنفيذ الحكم عن طريق محاكمها الفيدرالية وأن تلزم هذه المحاكم بمعاملة هذا الحكم كحكم نهائي صادر من محاكم أحد الدول الفيدرالية .
2-على الطرف الذى يرغب فى الحصول على الاعتراف بالحكم وتنفيذه على أرض الدولة المتعاقدة أن يقدم صورة طبق الأصل معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى سلطة أخرى تحددها الدولة المذكورة لهذا الغرض وعلى كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو الجهات التى تحددها لهذا الغرض وبكل التغييرات التى تطرأ فى هذا الشأن.
3-ويحكم تنفيذ الحكم القوانين السائدة الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية فى الدولة التى ينفذ فيها الحكم .
مادة 55
لا تفسر أحكام المادة 54 على أنها مساس بالقانون المعمول به فى أية دولة لتعلقه بحصانة الدولة أو أية دولة أجنبية.

الباب الخامس
استبدال ورد الموفقين والمحكمين

مادة 56
1-بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات لا يمكن القيام بأي تعديل فى تشكيلها إلا فى حالة وفاة أو عجز أو استقالة أحد الموفقين أو المحكمين ويتم ملء محله الشاغر طبقا لنصوص القسم الثانى من الباب الثالث أو القسم الثانى من الباب الرابع .
2-يستمر كل عضو من أعضاء اللجنة أو المحكمة فى القيام بمهام وظائفه ولا يعوقه عن ذلك عدم ظهور اسمه فى الجدول.
3-إذا استقال أحد الموفقين أو المحكمين المعينين من جانب أحد الطرفين دون موافقة اللجنة أو المحكمة التى هو عضو فيها , كان على الرئيس أن يعين بدلا منه شخصا من الجدول الخاص لملء المكان الشاغر.
مادة 57
يستطيع أى من الطرفين الاقتراح على اللجنة أو المحكمة تنحية أحد أعضائها بسبب عدم تمتعه بالصفات المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من المادة 14 , ولأي طرف فى التحكيم , علاوة على ذلك , أن يطلب خلال نظر النزاع رد محكم استنادا على أنه غير صالح للتعيين فى المحكمة طبقا لنصوص القسم الثاني من الباب الرابع .
مادة 58
يقوم باقى أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الاقتراح المعروض بإصدار القرار الخاص باقتراح الرد بشرط عدم تساوى الأصوات أو فى حالة اقتراح رد موفق أو محكم وحيد أو اقتراح أغلبية الموفقين أو المحكمين يكون للرئيس حق إصدار القرار.

إذا تقرر أن الاقتراح بالرد مبنى على أساس سليم يستبدل الموفق أو المحكم المقصود بالقرار طبقا لنصوص القسم الثانى من الباب الثالث أو القسم الثانى من الباب الرابع.

الباب السادس
مصاريف الإجراءات
مادة 59
يحدد السكرتير العام طبقا للوائح التى يقررها المجلس الادارى الرسوم المستحقة على الطرفين لاستخدامهما التسهيلات التى تتيحها.
مادة 60
1-وتحدد كل لجنة وكل محكمة أتعاب ومصاريف أعضائها فى الحدود التى يقررها المجلس الإداري من وقت لآخر بعد استشارة السكرتير العام .
2-ليس فى شروط الفقرة (1) ما يمنع من اتفاق الطرفين مقدما مع اللجنة أو المحكمة على أتعاب ومصاريف الأعضاء.
مادة 61
1-فى حالة إجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذا الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز ويتحمل كل طرف أي نفقات أخرى أثناء الإجراءات .
2-وفى حالة الإجراءات الخاصة بالتحكيم تقوم المحكمة ( باستثناء ما قدم يتفق عليه الطرفان) بتحديد المصروفات كما تقرر المحكمة كيف ومن يقوم بسداد هذه المصروفات وكذا أتعاب ومصروفات أعضاء المحكمة كما تحدد الرسوم المستحقة لاستخدام التسهيلات التى يتيحها المركز, ويعتبر هذا القرار جزءا لا يتجزأ من الحكم.


الباب السابع
مكان الإجراءات

مادة 62
تجرى إجراءات التوفيق والتحكيم فى مقر المركز إلا فى الحالات التى ينص عليها فيها بعد
مادة 63
ويجوز بموافقة الطرفين أن تتم إجراءات التوفيق والتحكيم فى :
(أ) مقر الهيئة الدائمة للتحكيم أو أي هيئة أخرى مناسبة عامة أو خاصة يكون المركز قد اتفق معها على الترتيبات اللازمة لهذا الغرض.
(ب) أى مكان أخر توافق عليه الهيئة أو المحكمة بعد استشارة السكرتير العام

الباب الثامن
النزاع بين الدول المتعاقدة
مادة 64
كل نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يمكن حله بالتفاوض يحال إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف فى النزاع ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية.

الباب التاسع
التعديلات
مادة 65
لكل دولة متعاقدة الحق فى اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ويجب إرسال نص التعديل إلى السكرتير العام قبل 90 يوما على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة حتى يتسنى للسكرتير العام إبلاغه لأعضاء مجلس الإدارة قبل اجتماعه لبحث التعديل المقترح .
مادة 66
1-إذا أقر مجلس الإدارة هذا التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء فان التعديل يوزع على جميع الدول المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه .
2-ولا يمس التعديل الحقوق والالتزامات التى رتبتها الاتفاقية للدولة المتعاقدة أو لأحد الأقاليم التابعة لها أو لوكالة من وكالاتها أو لأحد رعاياها طالما أن موافقة الجهاز القانوني للمركز قد صدرت قبل يوم صلاحية التعديل للنفاذ.


الباب العاشر
أحكام نهائية
مادة 67
سوف تكون هذه الاتفاقية صالحة لتوقيع الدول الأعضاء في البنك وكذلك لكل دول أخري عضو في محكمة العدل الدولية بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة علي دعوتها لتوقيع الاتفاقية .
مادة 68
1-يتم التصديق أو إقرار قبول هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لإجراءاتها الدستورية.
2-يكون لهذه الاتفاقية قوة النفاذ بعد 30 يوما من توقيع 20 دولة على إقرارها أو قبلوها أو التصديق عليها وبعد 30 يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار بالنسبة للدول المنظمة فيما بعد .
مادة 69
تتخذ كل دولة متعاقدة الإجراءات التشريعية أو أية إجراءات أخرى ضرورية بغرض تطبيق نصوص الاتفاقية على أراضيها .
مادة 70
تطبق هذه الاتفاقية على كل الأراضي التابعة للدولة المتعاقدة والتي تدخل ضمن مسئوليتها الدولية بخلاف الأراضي التى تستثنيها الدولة المذكورة عن طريق مذكرة موجهة إلى المركز الرئيسي سواء عند تقديم الإقرار أو القبول أو التصديق أو فيما بعد .
مادة 71
يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية عن طريق إرسال إخطار بذلك الى المركز الرئيسي ويصبح انسحابها ساري المفعول بعد ستة أشهر من استلام الإخطار المذكور.
مادة 72
لا يؤثر الإخطار الذى تقدمه الدولة المتعاقدة بموجب نصوص المادة 70 والمادة 71 على الحقوق والالتزامات التى ترتبت لهذه الدولة أو لأحد الأقاليم التابعة لها أو لأحد وكالاتها أو لأحد رعاياها نتيجة للموافقة السابقة المبلغة إلى المركز قبل إرسال الإخطار .
مادة 73
تودع وثائق التصديق أو الإقرار أو الموافقة أو أي تعديل يرتبط بهذه الاتفاقية لدى البنك الدولي الذى يقوم بوظيفة مركز إيداع لوثائق هذه الاتفاقية ويرسل مركز الإيداع نسخا معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء فى البنك ولأي دولة تدعى للتوقيع على الاتفاقية .
مادة 74
يقوم مركز الإيداع بتسجيل الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة طبقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للإجراءات التى وضعتها الجمعية العمومية .
مادة 75
يخطر مركز الإيداع جميع الدول الموقعة بآلاتي :
(أ) بالتوقيعات التى تمت طبقا للمادة 67 .
(ب) بيان عن وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة طبقا للمادة 73 .
(ج) بيان بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 68 .
(د) بيان بالأراضي التى لا تطبق عليها الاتفاقية طبقا للمادة 70 .
(هـ) بيان بتاريخ بدء سريان أى تعديل فى هذه الاتفاقية طبقا للمادة 66.
(و)بيان بالانسحاب طبقا للمادة 71 .
Read more

اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية


اتفاقية استثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية


ان حكومات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية . تحقيقاً لاهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية . وانطلاقاً من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي . وايماناً بان علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالاً اساسياً يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الانتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية . واقتناعاً منها بان توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في اطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الاموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتحرر والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها . وادراكاً منها ان الحدود الممكنة لهذا النظام انما تتمثل في التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الاحكام التي تسري في اية دولة على مواطنيها مع تقرير حرية انتقال رؤوس الاموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات للاستثمار ضمن اطار سيادتها الوطنية . ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقاً مباشراً في اقاليم الاعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولي . واذ تعتبر ان الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية انما تشكل حداً ادنى في معاملة رؤوس الاموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء في اطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي او على مستوى التعاون الثنائي او في نطاق تشريعاتها الوطنية. قد اقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءاً لا يتجزا منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصاً وروحاً مؤكدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق اهدافها وغاياتها .
تعاريف

1
فصل تمهيدي تعاريف يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها لا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاتفاقية : هي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الاطراف فيها . 2. الدولة العربية : هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية . 3. الدولة الطرف : هي الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها . 4. المواطن العربي : هو الشخص الطبيعي او المعنوي المتمتع بجنسية دولة طرف على الا يكون في راس مال الشخص المعنوي جزء يعود الى غير المواطنين بصورة مباشرة او غير مباشرة ويعتبر داخلاً ضمن هذا التعريف المشروع العربي المشترك المملوك ملكية كاملة لمواطنين عرب في حالة عدم تمتعه بجنسية دولة اخرى . كما تعتبر من المواطنين العرب الدولة العربية والشخصيات المعنوية المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة او غير مباشرة . 5. راس المال العربي : هو المال الذي يملكه المواطن العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية بما في ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات المالية وتعتبر العوائد الناجمة عن المال العربي مالاً عربياً كما تعتبر مالاً عربياً الحصة الشائعة التي ينطبق عليها هذا التعريف . 6. استثمار راس المال العربي : هو استخدام راس المال العربي ف احدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في اقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي او تحويله اليها لذلك الغرض وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية . 7. المستثمر العربي : هو المواطن العربي الذي يملك راسمال عربياً ويقوم باستثماره في اقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها . 8. المجلس : هو المجلس الاقتصادي المنشا بموجب المادة 8 من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 1950/4/13 او اي تعديل يقع عليها . 9. الجهة المركزية : هي الجهة المشار اليها في المادة 37 من هذه الاتفاقية . 10. المحكمة : هي محكمة الاستثمار العربي .

احكام عامة

2
الفصل الاول احكام عامة تسمح الدول الاطراف في هذه الاتفاقية - وفي اطار احكامه - بانتقال رؤوس الاموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها وذلك وفقاً لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدول الاطراف وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر وتتعهد بان تحمي المستثمر وتصون له الاستثمار وعوائد وحقوقه وان توفر له بقدر الامكان استقرار الاحكام القانونية .

الحد الادنى لمعاملة الاستثمار

3
1. تشكل احكام هذه الاتفاقية حداً ادنى لمعاملة كل استثمار يخضع لها ،. 2. وفي حدود هذا الحد الادنى تكون الاولوية في التطبيق لاحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وانظمة الدول الاطراف .

استخلاص الاحكام

4
يستهدي في استخلاص الاحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادىء التي تقوم عليها والاهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادىء المشتركة في تشريعات الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ثم بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي .

في معاملة المستثمر العربي

5
الفصل الثاني في معاملة المستثمر العربي يتمتع المستثمر العربي بحرية القيام بالاستثمار في اقليم اية دولة طرف في المجالات غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة وغير المقصورة عليهم وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة كما يتمتع بما يلزم لذلك من التسهيلات والضمانات وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية .

امتيازات المستثمر العربي

6
1. مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل راس المال العربي المستثمر في الدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار معاملة راس المال المملوك لمواطني تلك الدولة بلا تمييز ويكون له تلقائياً عين المركز القانوني من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد والاجراءات ولا ينطبق ذلك على اية امتيازات اضافية قد تمنحها الدولة الطرف الى استثمار عربي . 2. على ان للمستثمر العربي حق الاختيار في ان يعامل اية معاملة اخرى تقررها احكام عامة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار بموجب قانون او اتفاقية دولية ويتلقاها استثمار غير عربي في مجال مماثل ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة من معاملة متميزة لمشروع محدد نظراً لاهميته الخاصة لتلك الدولة .

حرية تحويل راس المال

7
1. يتمتع المستثمر العربي بحرية تحويل راس المال العربي بقصد الاستثمار في اقليم اية دولة طرف وبحرية تحويل عوائده دورياً ثم اعادة تحويله الى اية دولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون ان يخضع في ذلك الى اية قيود تمييزية مصرفية او ادارية او قانونية وبدون ان تترتب اية ضرائب ورسوم على عملية التحويل ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية . 2. تكون اعادة تحويل اصل راس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقاً لطبيعته او بخمس سنوات من تاريخ تحويله ايهما اقل . لا تمس احكام هذه المادة ما قد تلجا اليه الدولة من اجراءات لضمان عدم تسرب اموال مواطنيها الى الخارج .

التصرف بالاستثمار

8
1. يجوز للمستثمر العربي ان يتصرف في استثماره بجميع اوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وفي الحدود المقررة لمواطني الدولة التي يجري الاستثمار فيها . 2. ولا يخضع المستثمر العربي في تصرفه لاية قيود او تنظيمات ادارية او قانونية تمييزية تتعلق بمراقبة النقد والتحويل الخارجي . 3. وتستمر معاملة الاستثمار حسب احكام هذه الاتفاقية ما دامت له الشروط المحدودة فيها .

عدم خضوع راس المال المستثمر لاية تدابير

9
لا يخضع راس المال العربي المستثمر بموجب احكام هذه الاتفاقية لاية تدابير خاصة او عامة دائمة او مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق ايا من اصوله او احتياطياته او عوائده كلياً او جزئياً وتؤدي الى المصادرة او الاستيلاء الجبري او نزع الملكية او التاميم او التصفية او الحل او انتزاع او تبديد اسرار الملكية الفنية او الحقوق العينية الاخرى او منع سداد الديون او تاجيلها جبراً او اية تدابير اخرى تؤدي الى الحجز او التجميد او الحراسة او غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته او الى الاخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق ادارته وحصوله على عوائده او استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته . 2. على انه يجوز : ا. نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة او مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة شريطة ان يتم ذلك على اساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل ووفقاً لاحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية لاغراض النفع العام وتتيح للمستثمر العربي فرصة الطعن بمشروعية نزع الملكية ومقدار التعويض امام القضاء الوطني وان يتم التعويض خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية . ب. اتخاذ الاجراءات التحفظية الصادرة بموجب امر من جهة قضائية مختصة واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة .

تعويض المستثمر عن الضرر

10
1. يستحق المستثمر العربي تعويضاً عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف او احدى سلطاتها العامة او المحلية او مؤسساتها بما يلي : ا. المساس باي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر العربي في هذه الاتفاقية او في اي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة . ب. الاخلال باي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي او عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئاً عن عمد او اهمال . ج. الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د. التسبب باي وجه اخر بالفعل او بالامتناع في احداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة الاحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 2. تكون قيمة التعويض لما لحق المستثمر من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره .

تقدير التعويض

11
1. يكون التعويض نقدياً اذا تعذر اعادة الاستثمار الى حاله قبل وقوع الضرر . 2. يشترط في تقدير التعويض النقدي ان يجري خلال ستة اشهر من يوم وقوع الضرر وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض او اكتساب التقدير صفته القطعية والا استحق المستثمر فوائد تاخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقاً لاسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .

حق الدخول والاقامة والانتقال والمغادرة

12
يتمتع المستثمر العربي مع افراد اسرته بحق الدخول والاقامة والانتقال والمغادرة بحرية وبلا عائق في اقليم الدولة التي يقع فيها الاستثمار ولا تفرض قيود على هذا الحق الا بامر قضائي وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 . ويتمتع العاملون في الاستثمار واسرهم بتسهيلات الدخول والاقامة والمغادرة .

الحصول على ايد عاملة عربية

13
تسهل الدولة للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاجه من ايد عاملة عربية ومن خبرات عربية او اجنبية وعند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الاولوية في تشغيلها لمواطني الدولة التي يقع فيها الاستثمار فغيرهم من العاملين العرب ثم الخبرات من جنسيات اخرى .

التنسيق مع الدولة الواقع فيها الاستثمار

14
1. يلتزم المستثمر العربي في مختلف اوجه نشاطه اقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة التي يقع فيها الاستثمار ومع مؤسساتها واجهزتها المختلفة وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقية ويلتزم في انشاء مشاريع الاستثمار العربي وادارتها وتطويرها بخطط وبرامج التنمية التي تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني بكل ما يؤدي الى تدعيم بنيانها وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وعليه في ذلك ان يمتنع عن كل ما من شانه الاخلال بالنظام العام والاداب والحصول على مكاسب غير مشروعة . 2. يتحمل المستثمر العربي مسؤولية الاخلال بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقاً للقانون النافذ في الدولة التي يقع فيها الاستثمار او يقع فيها الاخلال بالالتزام .

التزامات المستثمر العربي

15
مع مراعاة الحقوق التي ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرون العرب لما يخضع له مواطنوا الدولة التي يقع فيها الاستثمار من التزامات تفرضها الاحكام القانونية النافذة فيها .

المعاملة التفضيلية

16
الفصل الثالث في المعاملة التفضيلية للدولة الطرف تقرير مزايا اضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الادنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ويراعى في منح المزايا التفضيلية على وجه الخصوص الاعتبارات الاتية: - اهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومي . - المشروعات العربية المشتركة . - نسبة المساهمة العربية في ادارة المشروع . - مدى التمكن العربي من التكنولوجيا المستخدمة . - تحقيق سيطرة عربية اكبر على الادارة والتكنولوجيا المستخدمة . - خلق فرص عمالية لمواطني الدولة المضيفة والعرب والمساهمة مع راس المال في الدولة التي يتم فيها الاستثمار . - القطاع الذي يجري فيه الاستثمار . كما ان للدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار تقرير معاملة تفضيلية وفقاً للاعتبارات السابقة للمشروعات الاستثمارية العربية المملوكة ملكية جوهرية لمواطنين عرب .

تسجيل المزايا المقررة

17
تسجل المزايا المقررة للمشروع التفضيلي ببيان توجهه الجهة المركزية في الدولة التي يقع فيها المشروع الى المجلس يوضح نطاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان .

الاشراف على التنفيذ

18
الفصل الرابع في الاشراف على تنفيذ الاتفاقية يتولى المجلس الاشراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك : 1. تفسير نصوص الاتفاقية . 2. اصدار وتعديل والغاء القواعد والاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام الاتفاقية . 3. اقتراح تعديل القواعد والاحكام والاجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الاطراف بما يساعد على تنفيذ احكام الاتفاقية واغراضها . 4. جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والاحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول الاطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف اصحاب رؤوس الاموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية . 5. المساعدة على انشاء النظم والمؤسسات التي تسهل او تشجع على تحقيق اغراض الاتفاقية او تكملها بما في ذلك الاجهزة الاستشارية والتنفيذية واجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الانمائي داخل الدول العربية توجيها متوازياً .

وقف العمل باي من الاحكام

19
1. للمجلس ان يوافق على وقف العمل باي من احكام الاتفاقية في اية دولة طرف بناء على طلبها وله ان يقيد ذلك بحدود زمانية او مكانية او موضوعية وعلى الجهات المسؤولة في الدولة ان تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة الى التقيد باحكام الاتفاقية . 2. للجهات المسؤولة في الدولة الطرف وفي حالة الضرورة القصوى ان تقوم على اساس مستعجل باتخاذ اجراءات تتضمن وقف بعض احكام الاتفاقية على ان تخبر المجلس بذلك فوراً وللمجلس ان يطلب من الدولة تعديل هذه الاجراءات والغائها . 3. لا يشمل الحكم الوارد في الفقرتين 1،2 المزايا والضمانات التي سبق منحها في نطاق هذه الاتفاقية .

تشكيل لجان فنية

20
للمجلس ان يشكل لجاناً من بين اعضائه او من يمثلهم وان يخولها ما يراه من اختصاصات كما يجوز للمجلس ان يشكل لجاناً فنية تمثل مصالح المستثمرين والدول التي يقع فيها الاستثمار وباقي عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى اسناده اليها من مسائل .

قرارات المجلس

21
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاعضائه فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 والمادة 29 فانها تصدر باغلبية ثلثي اعضائه ويكون القرار ملزماً للدول الاطراف جميعاً .

التامين على الاموال المستثمرة

22
الفصل الخامس في ضمان الاستثمار تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتامين على الاموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط والاحكام المنصوص عليها في اتفاقية انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتعديلاتها والانظمة والقواعد الصادرة بموجبها .

القيام بمهام المادة 4/18و5

23
للامانة العامة لجامعة الدول العربية ان تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيها يقع ضمن اختصاصها على القيام باية مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتان 4 و 5 من المادة 18 .

الحلول محل المستثمر

24
اذا ما دفعت اية دولة طرف او جهة عربية مبلغاً عن اضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة او بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار او مع جهة اخرى او نتيجة اي تدابير تامينية يحل الدافع محل المستثمر تجاه الدولة التي يقع فيها الاستثمار في حدود ما دفعته على ان لا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة قانوناً للمستثمر تجاه تلك الدولة وتظل حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له .

تسوية النزاعات

25
الفصل السادس في تسوية المنازعات تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق او التحكيم او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية .

التوفيق والتحكيم

26
يكون التوفيق والتحكيم وفقاً للقواعد والاجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزا منها .

حالات اللجوء للقضاء

27
يكون لكل طرف اللجوء الى القضاء للفصل في النزاع في الحالات الاتية : 1. عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التوفيق . 2. عدم تمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة . 3. عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق . 4. عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم . 5. عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لاي سبب من الاسباب .

محكمة الاستثمار العربي

28
1. لحين انشاء محكمة العدل العربية وتحديد اختصاصاتها تنشا محكمة للاستثمار العربي . 2. تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الاقل وعدد من الاعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم الى جنسية عربية مختلفة يختارهم المجلس من بين قائمة من القانونيين العرب تعد خصيصاً لهذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة ويسمى المجلس من بين اعضاء المحكمة رئيساً لها . 3. يكون اعضاء المحكمة متفرغين اذا تطلبت حاجة العمل ذلك وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها . 4. يحدد المجلس مكافآت الرئيس والاعضاء ويعاملون معاملة اعضاء المجلس فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب كافة . 5. يكون مقر المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربية ولا يحول ذلك دون ان تقرر المحكمة عقد جلساتها او ان تقوم بوظائفها في محل اخر بقرار مسبب . 6. تعد المحكمة لائحة بقواعد العمل والاجراءات فيها وتشكيل دوائرها على الا يقل عدد اعضاء الدائرة عن ثلاثة .

اختصاصات المحكمة

29
1. تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها احد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق احكام الاتفاقية او الناتجة عنها . 2. يشترط في النزاع ان يكون قائماً : ا. بين اية دولة طرف ودولة طرف اخرى او بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للاطراف الاخرى او بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لاكثر من دولة طرف . ب. بين الاشخاص المذكورين في الفقرة ا وبين المستثمرين العرب . ج. بين الاشخاص المذكورين في الفقرتين 1،2 وبين الجهات التي توفر ضماناً للاستثمار طبقاً لهذه الاتفاقية .

الاحالة للتحكيم الدولي

30
اذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشيء استثماراً عربياً او اي اتفاق يتعلق بالاستثمار ضمن نطاق جامعة الدول العربية او فيما بين اعضائها على احالة مسالة او نزاع ما الى تحكيم دولي او قضاء دولي جاز باتفاق اطرافه اعتباره داخلاً ضمن ولاية المحكمة .

اللجوء الى قضاء الدولة

31
للمستثمر العربي ان يلجا الى القضاء في الدولة التي يقع فيها الاستثمار طبقاً لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الامور التي تدخل في اختصاص المحكمة على انه اذا رفع المستثمر العربي الدعوى امام احدى الجهتين امتنع عليه رفعها امام الجهة الاخرى .

تنازع الاختصاص

32
في حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم دولة طرف يكون قرار المحكمة بشان ذلك حاسماً .

اتخاذ تدابير مؤقتة

33
1. للمحكمة بناء على طلب احدى الاطراف ان تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقوقه اذا رات ذلك ضرورياً . 2. اذا راى احد من غير اطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة ان له مصلحة يؤثر عليها الحكم في الدعوى جاز له ان يقدم طلب تدخل فيها وتبت المحكمة في الطلب .

الحكم

34
1. لا يكون للحكم قوة الالزام الا بالنسبة لاطرافه وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع . 2. يكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن وعند التنازع في معناه او مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب اي من الاطراف . 3. يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ في الدول الاطراف ويجري تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكماً نهائياً قابلاً للنفاذ صادراً من قضائها المختص .

اعادة النظر في الحكم

35
للمحكمة ان تقبل التماس اعادة النظر في الحكم اذا ما تضمن تجاوزاً خطيراً لقاعدة اساسية في الاتفاقية او اجراءات التقاضي او عند تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر على الا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئاً عن اهمال منه ويجب ان يقدم الالتماس خلال ستة اشهر من تكشف الواقعة الجديدة وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم وتفتح اجراءات اعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر اعادة النظر ويعلن به ان الالتماس بناء على ذلك حائز القبول . ويجوز للمحكمة ان توقف تنفيذ حكمها الذي اصدرته قبل ان تقرر فتح اجراءات اعادة النظر .

الافتاء براي استشاري

36
للمحكمة ان تفتي براي استشاري غير ملزم في اية مسالة قانونية تدخل ضمن اختصاصها وبناء على طلب دولة طرف او الامين العام لجامعة الدول العربية او المجلس .

مسؤولية تسهيل التنفيذ

37
الفصل السابع احكام ختامية 1. خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ تتعهد كل دولة من الدول الاطراف الى جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ احكام الاتفاقية داخل اقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الامانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك . 2. وللجهة المذكورة ان تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الاخرى بشان كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها .


38
1. في اية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذاً لاحكام الاتفاقية يتم التحويل بعملة الاستثمار او باية عملة اخرى قابلة للتحويل بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل في الدولة التي يجري فيها التحويل وعند تعدد اسعار الصرف يتم الرجوع الى المجلس الذي يستعين بصندوق النقد العربي . 2. يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الاجراءات المصرفية بلا تاخير فاذا تاخر تحويل المال اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب مستوف الشروط القانونية يستحق المستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتباراً من تاريخ انتهاء تلك المهملة باسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .

التاثير على سلطة الدولة باتخاذ القرارات

39
لا يؤثر اي حكم من احكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على اسباب تقتضيها المصلحة العامة او الامن العام . كما لا يؤثر ذلك على التزام المستثمر العربي بتقديم البيانات والمعلومات الاحصائية الى الجهة المركزية او الى المجلس .

الوثائق والمستندات والشهادات

40
تكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في اي من الدول الاطراف او يصدرها المجلس في حدود اختصاصاته - دليلاً كافياً لاستعمال الحقوق واثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع الى اجراءات تصديق المحررات الاجنبية في الدول الاطراف .

الايداع والنفاذ والانضمام

41
1. تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها . 2. تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها اليها من قبل خمس دول عربية على الاقل . 3. تتلقى الجامعة العربية انضمام الدول العربية وتنفذ بعد ذلك بالنسبة لاية دولة راغبة في الانضمام بعد مرور ثلاثة اشهر تالية لتاريخ ايداع وثائق تصديقها . 4. تتولى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ابلاغ الدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق عليها .

الانسحاب

42
لا يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية ان تنسحب منها الا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة اليها ويكون الانسحاب باشعار كتابي يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يصبح سارياً الا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الاشعار .

الانسحاب او فقدان عضوية الجامعة العربية

43
اذا انسحبت اية دولة طرف في الاتفاقية او فقدت عضويتها في جامعة الدول العربية او اجلت او علقت احكام الاتفاقية بموجب المادة 19 لا يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية .

التعديل

44
لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها . يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الاطراف ويصبح التعديل نافذاً في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة اشهر من ايداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الاقل .

الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار

45
الفصل الثامن احكام انتقالية الى ان يتم انضمام جميع الدول العربية الى الاتفاقية يجتمع ممثلو الدول العربية الاطراف الاعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى ( الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار ) تتولى اختصاص المجلس في هذا الشان وذلك باستثناء تعيين رئيس واعضاء المحكمة فيكون للمجلس في جميع الاحوال . وتقوم الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمهام سكرتارية الهيئة طبقاً لنظام داخلي يصدره المجلس يتضمن تنظيم الشؤون الادارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها .

ايلولة اختصاص المحكمة

46
يؤول اختصاص المحكمة الى محكمة العدل العربية عند انشائها ، حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان في يوم الاربعاء من شهر محرم عام 1401 الموافق 26 من شهر تشرين ثاني عام 1980 من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدولة العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها .
Read more